• Sunday, 05 May 2024
logo

رئيس مجلس القضاء بإقليم كوردستان: على المحكمة الاتحادية الالتزام بالمواد الدستورية وعدم خرقها بحجج واهية

رئيس مجلس القضاء بإقليم كوردستان: على المحكمة الاتحادية الالتزام بالمواد الدستورية وعدم خرقها بحجج واهية

أكد رئيس مجلس القضاء بإقليم كوردستان، القاضي عبد الجبار عزيز حسن، اليوم الأربعاء، بأن قرار المحكمة الاتحادية، القاضي بإلغاء مقاعد الكوتا للمكونات في قانون الانتخابات التشريعية للإقليم هو مخالف للدستور.

وقال رئيس مجلس القضاء في بيان : إن “العراق تحول الى دولة اتحادية بصدور قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية في سنة 2004 وتم تحديد نظام الحكم فيه بموجب المادة الرابعة منه والذي بنى على أساس الحقائق التاريخية والجغرافية والفصل بين السلطات وتقسيم تلك السلطات دستورياً بين المركز وإقليم كوردستان”.

وأضاف أن “بعد صدور الدستور العراقي سنة 2005 أقر في المادة 117/أولا بإقليم كوردستان وسلطاته القائمة ومنحه حق ممارسته الصلاحيات الممنوحة لتلك السلطات باستثناء الصلاحيات الحصرية للسلطات الاتحادية”.

وتابع أن ” كل ما لم ينص عليه بالاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية يكون من صلاحية الإقليم بل ومنح الأولوية لقوانين الإقليم على القوانين الاتحادية فيما يخص الصلاحيات المشتركة المبينة في المواد (110-115) منه كما منحه حق تعديل تطبيق القانون الاتحادي في حال تعارض او تناقض بينهما وتكون العلوية لقوانين الإقليم”.

مبيناً انه “تجدر الإشارة الى أنه لا يمكن المساس بالمواد الدستورية تحت أية ذريعة كانت لأنها دستورية ملزمة للجميع وبضمنه المحكمة الاتحادية التي بات الزاماً عليها التقيد بها وعدم الاخلال بها أو خرقها بحجج واهية”.

وأشار البيان الى انه “تأسيساً على ما تقدم بيانه بأنه من حق الإقليم ممارسة حقوقه الدستورية ضمن الدولة العراقية إلا أن المحكمة الاتحادية العليا رغم أن انشاءها قد تم بخلاف احكام المادة 92 من الدستور وقانون المحكمة الاتحادية رقم 30 لسنة 2005 المعدل قد تجاوزت صلاحياتها القانونية المبحوث عنها في الدستور”. مضيفاً أن “المحكمة الاتحادية أعطت لنفسها أن تتدخل في كل كبيرة وصغيرة للإقليم كما هو الحال في قرارها بالعدد 83 موحداتها 131 و185/اتحادية/2024 القاضي بإلغاء الكوتا في قانون انتخاب برلمان كوردستان رقم 1 لسنة 1992 المعدل وكذلك الغاء أحد عشر مقعداً ليصبح تكوين برلمان كوردستان من مائة عضو”.

وأشار الى أنه “لدى التمعن في القرار المذكور يظهر جلياً بانه يخالف الدستور الذي تعمل في ظله ذلك لأن الدستور أقر بأن العلوية لقوانين إقليم كوردستان عند تعارضها أو تناقضها مع القوانين الاتحادية فضلاً عن أن القانون المذكور لا يوجد فيه ما يخالف الدستور وأن المحكمة الاتحادية في قرارها جعلت نفسها مشرعاً حيث قام بتعديل مقاعد برلمان كوردستان وكذلك تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 11 لسنة 2007”.

وأردف قائلاً إنه “في حين أن تقسيم المناطق الانتخابية من الصلاحيات الحصرية لبرلمان كوردستان ولا شأن للمحكمة الاتحادية بها لا من قريب ولا من بعيد مما يقتضي والحال هذه إعادة النظر في القرار المذكور رغم وصفه أنه بات وملزم لجميع السلطات”، مشيراً إلى أن “الضرورة تستوجب مراجعته لالتزام العدل فيه لأن العدل أساس الحكم وأقامته بين الناس تحقق له قوة وهيبته ومتانة والمساواة والعدل في المجتمع لضمان حقوق وكرامة المواطنين دون تمييز بينهم بسبب العرق أو الدين أو القومية أو المذهب أو الجنس”.

 

 

 

باسنيوز

Top