• Thursday, 04 July 2024
logo

انتخاب رئيس الجمهورية.. الترشيح والشروط

انتخاب رئيس الجمهورية.. الترشيح والشروط

علي التميمي

تحدث الدستور العراقي في المواد 66 – 75 من عن رئيس الجمهورية والذي هو رمز لوحدة البلد وسيادة وحامي الدستور وارض الوطن، ويمثل سيادة البلاد ويسهر على ضمان الالتزام بالدستور.

هنالك شروط وضعت للترشيح لرئاسة الجمهورية، سواء في الدستور في المادة 68 او في قانون الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم 8 لسنة 2012 ان يكون عراقياً بالولادة ومن أبوين عراقيين، ويتمتع بكامل الأهلية، وأتم الأربعين سنة من عمره، كما يجب ان تتوفر لديه سمعة حسنة وخبرة سياسية، وان يكون من المشهود له بالنزاهة والاستقامة والعدالة والاخلاص للوطن، وأن لا يقل تحصيل المرشح الدراسي عن الشهادة الجامعية الأولية المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق، كما يجب أن يكون غير محكوم بجريمة مخلة بالشرف، وأن لا يكون من المشمولين بأحكام إجراءات قانون المسائلة والعدالة، أو أية إجراءات تحل محلها.

وحيث أنه فتح سابقاً باب الترشيح قبل إيقاف عمل رئاسة البرلمان، والقاعدة تقول "اذا زال المانع صح الممنوع"، إذن حدد رئيس البرلمان موعداً لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية الجديد على أن لا تتجاوز الثامن من شباط.

يتم انتخاب رئيس الجمهورية الجديد بأغلبية ثلثي أعضاء البرلمان الكلي، واذا لم يحصل اي من المرشحين على ذلك نكون أمام جولة ثانية، ومن يحصل على أعلى الأصوات يكون رئيسا ويؤدي اليمين الدستورية أمام البرلمان.

لرئيس الجمهورية صلاحيات واسعة وفق المادة 73 من الدستور، منها المصادقة على القوانين والاتفاقيات والإعداد وإصدار العفو الخاص وغيرها، فهو منصب مهم وليس بروتكولياً.

الطعن الحاصل تجاه بعض الاشخاص امام المحكمة الاتحادية لم يذكره القانون رقم 8 لسنة 2012 والذي ينص على من يُرفض طلبه، فلهذا المسألة تقديرية وواضحة وتقديرها لرئاسة البرلمان ويسألون هيئة المساءلة والعدالة والادلة الجنائية ويتأكدون من عمره وتاريخه، ومن ثم يوافقون عليه.

ما يتعلق بعقد الجلسة هناك من اثار ان جسلة مجلس النواب لاختيار رئيس الجمهورية تحتاج الى أغلبية ثلثي البرلمان الوارد بالمادة 70 من الدستور لكن هذا الرأي غير صحيح لأن المادة 59 من الدستور قالت تعقد جلسات المحكمة بحضور الاغلبية المطلقة، يعني نصف العدد الكلي زائدا واحد، وتتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة.

الشطر الثاني من المادة 70 تقول انه اذا لم يحصل اي من المرشحين على الاغلبية المطلوبة يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على اعلى الاصوات ويعلن رئيسا من يحصل على اكثرية الاصوات.

الطعن امام المحكمة الاتحادية بهذه الترشيحات لا سند قانوني لها، والسبب في ذلك هي ان المسألة متروكة للأدلة الجنائية، فالشخص اذا تم استجوابه في البرلمان مثلاً وكانت عليه تهمة، القضاء يفصل بها، بينما المعيار الذي يعتمد هو هل لديه سوابق وهل تم الحكم عليه سابقاً او لا، فالبرلمان يرسل طلباً لمديرية الادلة الجنائية لمعرفة الشخص سواء كان محكوماً أو لا، وكذلك هيئة المساءلة والعدالة، اما من شارك في استفتاء اقليم كوردستان مثلا او تم استجوابه في البرلمان ولم تحال الى القضاء فهذه لا تعتبر ادلة تحول دون ترشيحه الى المنصب.

 

 

 

روداو

Top