البرلمان العراقي يقر تعيين 3 نواب لرئيس الجمهورية
ويقضي القانون الذي كان طرحه الرئيس جلال طالباني بتعيين اكثر من نائب له وجرت مناقشات في مجلس النواب على مدى الاسابيع الماضية اقترحت تعيين نواب للرئيس يتراوح عددهم بين 3 و5 لتمثيل اكبر عدد من مكونات العراقيين في هذا المنصب السيادي وخاصة التركمان الذين يمثلون القومية الثالثة في البلاد بعد العرب والاكراد وكذلك المسيحيين باعتبارهم أحد مكونات البلاد الاساسية ولطمأنتهم بأن الحكومة متمسكة بوجودهم في البلاد وعازمة على بذل اقصى الجهود لحمايتهم، اضافة إلى تبديد مخاوف المجتمع الدولي الذي عبرت اكثر من واحدة من دولة وخاصة الاوربية منها عن خشيتها من استمرار أستهداف المسيحيين العراقيين بالاغتيال والاختطاف والتهجير.
وقد اكدت الجبهة التركمانية العراقية في وقت سابق أنها كانت في مقدمة الكيانات السياسية التركمانية التي حصدت أكثرية أصوات الشعب التركماني المشارك في الانتخابات وحازت على ستة مقاعد في البرلمان الجديد "وبالنتيجة فان لها الحق الشرعي في الترشيح لمنصب نائب رئيس الجمهورية وهو منصب استحقاق قومي للتركمان "، كما قالت.
وقبل مناقشة مجلس النواب لقانون نواب رئيس الجمهورية فقد شكل المجلس لجنة قانونية مؤقنة تضم 17 نائبا يمثلون جميع الكتل السياسية البرلمانية هم: علي الاديب وحسن السنيد وشاكر دشر وحسين الصافي وامير الكناني ورافع عبد الجبار وعبد الحسين عبطان وعدنان الجنابي وعالية نصيف وعمر خلف وعبد المحسن السعدون وخالد شواني ورعد الدهلكي ويونادم كنا ونجيبة نجيب وحسون الحسون وخالد العلواني.
وتوقع مصدر برلماني في تصريح ل"ايلاف" ان تتم الموافقة على احتفاظ كل من عادل عبد المهدي القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي وطارق الهاشمي القيادي في الكتلة العراقية بمنصبيهما نائبين للرئيس استمرارا لمهمتهما اللتين احتفظا بها خلال السنوات الاربع الماضية. واشار الى امكانية تعيين نائب ثالث يمثل المكون التركماني.. لكنه اوضح ان هناك ضغوطا ايرانية لتعيين وزير التربية السابق خضير الخزاعي رئيس حزب الدعوة تنظيم العراق عن التحالف الوطني نائبا ثالثا للرئيس برغم ان طالباني وبعض الكتل السياسية تتحفظ على هذا التعيين.
وينص القانون الذي حصلت "ايلاف" على نصه على حق رئيس الجمهورية عند تسلمه منصبه (الذي تم في 25 من الشهر الماضي) على اختيار نائب له او اكثر. كما ينص على ان تتوفر في نائب الرئيس الشروط نفسها التي ذكرها الدستور وهي:
اولاً: ان يكون عراقياً بالولادة ومن ابوين عراقيين.
ثانياً: كامل الاهلية واتم الاربعين سنةً من عمره.
ثالثاً: ذا سمعةٍ حسنةٍ وخبرةٍ سياسيةٍ ومشهوداً له بالنـزاهة والاستقامة والعدالة والاخلاص للوطن.
رابعاً: غير محكومٍ بجريمةٍ مخلةٍ بالشرف.. اضافة لحصوله على شهادة جامعية او مايعادلها.
ويشير القانون الجديد ايضا الى تحديد ولاية نائب الرئيس وفق الدستور وهي اربع سنوات.. ويمارس الصلاحيات التي يخولها له الرئيس من ضمن الصلاحيات الواردة في الدستور وهي:
اولاً: اصدار العفو الخاص بتوصيةٍ من رئيس مجلس الوزراء باستثناء ما يتعلق بالحق الخاص والمحكومين بارتكاب الجرائم الدولية والارهاب والفساد المالي والاداري.
ثانياً: المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بعد موافقة مجلس النواب وتُعد مصادقاً عليها بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها.
ثالثاً: يصادق ويصدر القوانين التي يسنها مجلس النواب وتعد مصادقاً عليها بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها.
رابعاً: دعوة مجلس النواب المنتخب للانعقاد خلال مدةٍ لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات، وفي الحالات الاخرى المنصوص عليها في الدستور.
خامساً: منح الاوسمة والنياشين بتوصيةٍ من رئيس مجلس الوزراء، وفقاً للقانون.
سادساً: قبول السفراء.
سابعاً: اصدار المراسيم الجمهورية.
ثامناً: المصادقة على احكام الاعدام التي تصدرها المحاكم المختصة.
تاسعاً: يقوم بمهمة القيادة العليا للقوات المسلحة للاغراض التشريفية والاحتفالية.
عاشراً: ممارسة اية صلاحيات رئاسية اخرى واردة في هذا الدستور.
ويشير القانون كذلك إلى أن نائب الرئيس يحل محل الرئيس في حال غيابه او خلو منصب الرئيس لاي سبب كان وفي هذا فأن على مجلس النواب انتخاب رئيس جديد للبلاد خلال فترة 30 يوما .. كما يحق للرئيس اعفاء نائبه.