مشروع قانون الموازنة العامة لجمهورية العراق لعام 2011
كما ينص المشروع على احتساب الإيرادات الناجمة عن تصدير النفط الخام على أساس معدل سعر قدره (73) دولار للبرميل الواحد ومعدل تصدير قدره (2250000) برميل يوميا منها (150000) برميل يوميا عن الإيرادات الناجمة عن تصدير النفط الخام عن طريق إقليم كردستان.
وينص المشروع أيضا على أن تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بقيد "توثيق" جميع مبالغ المنح النقدية التي تحصل عليها بموجب اتفاقيات مع حكومات أو مؤسسات أجنبية، واعتبارها إيرادا نهائيا للخزينة العامة الاتحادية وعلى وزارة المالية الاتحادية إعادة تخصيصها للأغراض التي منحت لأجلها وذلك بالتنسيق مع وزارة التخطيط الاتحادية.
ويوجب المشروع تقييد جميع مبالغ التبرعات النقدية التي تحصل عليه الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات غير المنتظمة بإقليم بعد قبوله من مجلس الوزراء إذا كانت من مصادر أجنبية ومن وزير المالية الاتحادية على أن يقوم وزير المالية الاتحادي بتخصيصها من اعتمادات الوزارة أو الجهة الغير المرتبطة بوزارة للصرف وفقا للإغراض التي منحت لأجلها.
وأدناه النص الكامل للمشروع:
نص مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2011
قرار مجلس الوزراء رقم(425) لسنة 2010
بناء على ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماع مجلس الوزراء، وما عرضته وزارة المالية بموجب كتابها ذي العدد (1020) والمؤرخ في 25/11/2010
قرر مجلس الوزراء بجلسته السابعة والأربعين الاعتيادية المنعقدة بتاريخ 30/11/2010 ما يأتي:
الموافقة على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية / 2011 بصيغته النهائية المعدلة، وإحالته إلى مجلس النواب استنادا إلى أحكام المادة (61/البند أولا) من الدستور
قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية / 2011
((الفصل الأول))
- الإيرادات -
المادة -1- أولا" :أ- تقدر إيرادات الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية /2011 بمبلغ (78705237500000) دينار (ثمانية وسبعون آلف وسبعمائة وخمسة مليار ومائتان وسبعة وثلاثون مليون وخمسمائة ألف دينار) حسبما مبين في (الجدول / أ- الإيرادات وفق الحسابات الرئيسية) الملحق بهذا القانون.
ب- احتساب الإيرادات الناجمة عن تصدير النفط الخام على أساس معدل سعر قدره (73) دولارا للبرميل الواحد ومعدل تصدير قدره (2250000) برميل يوميا (مليونان ومائتان وخمسون ألف برميل يوميا ) منها (150000) برميل يوميا (مائة وخمسون ألف برميل يوميا) عن الإيرادات الناجمة عن تصدير النفط الخام عن طريق إقليم كردستان وإلزام الإقليم بتحويل الإيرادات المتأتية عن ذلك إلى صندوق إعمار العراق DFI بعد خصم نسبة الـ(5%) عن تعويضات حرب الكويت أو أية نسبة أخرى يقررها مجلس الأمن وتسديدها إلى الأمم المتحدة وعند عدم التسديد يتم خصم المبالغ من حصة الإقليم البالغة 17%.
ثانيا ": تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بقيد جميع مبالغ المنح النقدية التي تحصل عليه بموجب اتفاقيات مع حكومات او مؤسسات أجنبية إيرادا نهائيا للخزينة العامة الاتحادية وعلى وزارة المالية الاتحادية إعادة تخصيصها للإغراض التي منحت لأجلها وذلك بالتنسيق مع وزارة التخطيط الاتحادية
ثالثا ": تقيد جميع مبالغ التبرعات النقدية التي تحصل عليه الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات غير المنتظمة بإقليم بعد قبوله من مجلس الوزراء إذا كانت من مصادر أجنبية ومن وزير المالية الاتحادية على أن يقوم وزير المالية الاتحادي بتخصيصها من اعتمادات الوزارة أو الجهة الغير المرتبطة بوزارة للصرف وفقا للاغراض التي منحت لاجلها.
رابعا": تقيد كافة المنح والتبرعات العينية التي تحصل عليها الوزارات عليها الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات غير المنتظمة بإقليم بعد موافقة مجلس الوزراء إذا كانت من مصادر أجنبية ومن وزير المالية الاتحادي إذا كانت من مصادر وطنية في سجلات الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظة لتتولى استخدامها وللإغراض التي منحت من اجلها.
خامسا": تستحصل موافقة وزير المالية الاتحادي على قبول المنح أو التبرعات المقدمة من قبل حكومات ومؤسسات أجنبية إلى الوزراء والجهات غير المرتبطة بوزارة على شكل مساعدات فنية وإعداد دراسات أو تصاميم وغيرها على أن يتم قيد أقيامها التخمينية في سجلات الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظة ذات العلاقة
((الفصل الثاني))
-النفقات والعجز-
المادة -2 ، أولا" النفقات:
يخصص مبلغ مقداره (9298058297000) دينار لنفقات السنة المالية 2011 يوزع وفق (الحقل 3 إجمالي النفقات) من (الجدول ب النفقات حسب الوزارات )الملحق بهذا القانون.
أ- مبلغ مقداره (28957957804000) دينار لنفقات المشاريع الاستثمارية يوزع وفق الحقل (2 نفقات المشاريع الاستثمارية ) من( الجدول ب النفقات حسب الوزارات) الملحق بهذا القانون.
ب- مبلغ مقداره (000 64022625166) دينار للنفقات الجارية وعلى النحو التالي:
1-نفقات الدفاع والأمن (000 13520645222)ألف دينار
2- نفقات تعويضات والديون (000 6484152315) دينار
3-نفقات دعم الشرائح الاجتماعية (000 12562258720) دينار
4-نفقات دعم الشركات العامة والهيئات الممولة ذاتيا (000(2485669374 دينار
5-النفقات القطاعية
أ-الزراعي(000 493861096) دينار
ب-الصناعي والطاقة( 3642287836000) دينار
ت-النقل والمواصلات (234263055000) دينار
ث-التشييد والإسكان والخدمات(211323907000) دينار
ج-التربية والتعليم(7879075180000) دينار
6-نفقات الوزارات والإدارات العامة الأخرى(14609088461000) دينار وحسب التفاصيل الواردة وفق الحقل
1-النفقات التشغيلية الجدول ب النفقات حسب الوزارات الملحق بهذا القانون.
ج-يخصص مبلغ قدره(250000000000) دينار احتياطي الطوارئ ضمن اعتمادات المصروفات الأخرى لموازنة وزارة المالية الاتحادية من أصل التخصيصات الواردة بالفقرة(أولا -ب ) النفقات المشار إليها أعلاه.
د- تخصيص مبلغ قدره(2657256000000) دينار لأعمار وتنمية مشاريع الأقاليم والمحافظات بضمتها إقليم كردستان من أصل التخصيصات المشار إليها بالفقرة(أولا - أ ) أعلاه يتم توزيعه كالأتي
أ- حسب نفوس كل محافظة
ب- حسب المحرومية على أن لا يعطل ذلك التوزيع حسب نفوس كل محافظة وينفذ على النحو الأتي:
1- يقدم المحافظ خطة أعمار المحافظة والاقضية والنواحي التابعة لها المصادق عليها من قبل مجلس المحافظة الى وزارة التخطيط لغرض دراستها والمصادقة عليها على أن تراعى المناطق الأكثر تضررا داخل المحافظة .
2- يتولى المحافظ تنفيذ خطة الأعمار المقرة ويتولى مجلس المحافظة مسؤلية مراقبة التنفيذ.
هـ - يخصص مبلغ (1633788000000) دينار إلى المحافظات ما يعادل دولارا واحدا عن كل برميل نفط خام منتج في المحافظة ودولار واحد عن كل برميل نفط خام مكرر في مصافي المحافظة ودولار واحد عن كل 150 متر مكعب منتج من الغاز الطبيعي في المحافظة يتم توزيعه حسب إنتاج كل محافظة وعلى أن يتم إجراء التسويات الحسابية بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية.
ثانيا "العجز
أ- بلغ إجمالي العجز المخطط للموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية (000201114275345470) دينار ويغطي هذا العجز من المبالغ النقدية المدورة من الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2010 ومن الاقتراض الداخلي والخارجي.
ب- يخول وزير المالية الاتحادي صلاحية الاستمرار بالاقتراض من صندوق النقد الدولي بما يكمل مبلغ (5،4 )مليار دولار ومن البنك الدولي بما يكمل المبلغ الـ(2) مليار دولار خلال سنة 2011 وباستخدام حقوق السحب الخاص بـ SDR بحدود (8،1 ) مليار دولار لتغطية العجز المتوقع بالموازنة العامة الاتحادية إضافة إلى الاقتراض الداخلي بموجب حوالات الخزينة.
ج- كذلك يمول العجز من مبلغ القرض البالغ (500) مليون دولار الممنوح لوزارة النفط من قبل شركة النفط البريطانية .
((الفصل الثالث))
-احكام عامة وختامية-
المادة -3-
يحصر الصرف من اعتمادات الحسابات الرئيسية (المنح، الإعانات، المصروفات الأخرى، ونفقات المشاريع الرأسمالية) المعتمدة ضمن الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق من قبل الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بإقليم في ضوء الاعتمادات المرصودة ضمن موازنته السنوية.
المادة-4-
لوزير المالية الاتحادي صلاحية إجراء المناقلة بين اعتمادات الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها في الموازنة العامة الاتحادية السنوية والتكميلية على مستوى الأبواب والأقسام والحسابات الرئيسية والفرعية وله تخويل الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات غير المرتبطة بإقليم صلاحية إجراء المناقلة بين اعتمادات الموازنة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها في الموازنة العامة الاتحادية السنوية أو التكميلية بنسبة لا تتجاوز (10%) من وحدة صرف لوحدة الصرف الأخرى التي يتم تخفيض اعتماداتها باستثناء اعتمادات المشاريع الاستثمارية مع مراعاة أحكام البند (8) من القسم (9) من قانون الإدارة المالية والدين رقم (95) لسنة / 2004 على أن لا تتم المناقلة من تخصيصات نفقات المشاريع الرأسمالية إلى النفقات التشغيلية ولا تتم من تخصيصات الموجودات غير المالية إلى مادة الرواتب والنفقات التشغيلية.
المادة-5-
مجلس الوزراء استخدام المبالغ المعتمدة لـ( احتياطي الطوارئ) المنصوص عليها في البند (أولا" - ج) من المادة (2) من هذا القانون لتسديد النفقات الطارئة وغير المتوقعة بعد نفاد هذا القانون وكانت حاجة ملحة للإنفاق المحلي وعدم وجود تخصيص لتغطية هذه الحاجة.
المادة- 6 -
أولا : لا تستخدم الاعتمادات المصادق عليها في هذا القانون لغاية 30/ كانون الأول من السنة المالية /2011 تابعا وتقيد الإيرادات المتحققة لغاية 31/12/2011 والمقبوضة بعد نهاية السنة المالية 2011 إيرادا" للموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2012.
المادة-7-
يتم احتساب مبالغ المنح والإعانات غير المستخدمة من المبالغ المخصصة لدوائر الدولة وشركات القطاع العام بانتهاء السنة المالية 2010 وفق المعاير المحاسبية المستخدمة لاحتساب الصرف النهائي وتعتبر المبالغ المدفوعة بصورة زائدة وفق هذه الأسس دفعة مقدمة على حساب المنحة المخصصة للدائرة آو الوحدة في السنة المالية / 2011
المادة - 8-
لوزير الاتحادي المختص ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظين ورؤساء المحافظات صلاحية الصرف في ضوء التخصيصات المعتمدة ضمن موازنتهم السنوية وتخويل رؤساء الدوائر التابعة لوزارته أو الجهة غير المرتبطة بوزارة صلاحية الصرف كلا أو جزءا ووفقا لما يأتي:
أولا ": أن يتم الصرف وفقا" للاعتمادات المصادق عليها في الموازنة العامة الاتحادية السنوية أو التكميلية وللإغراض المحددة لها.
ثانيا": أن يتم استخدام الاعتمادات المخصصة في الموازنة العامة الاتحادية بموجب خطة أنفاق يصادق عليها وزير المالية الاتحادي.
ثالثا ": التقيد بالاعتمادات المخصصة في الموازنة العامة الاتحادية بموجب خطة أنفاق يصادق عليها وزير المالية الاتحادي.
رابعا": التقيد بالاعتمادات المخصصة في الموازنة في الموازنة العامة الاتحادية ولا يجوز الدخول في الالتزام بالصرف بما يزيد عما هو مخصص في الموازنة العامة الاتحادية
المادة-9-
اولا" :تقدم الوزارات ودوائر الدولة الاتحادية كافة حساباتها الشهرية( موازين المراجعة) في موعد لا تتجاوز مدته(10 ايام) من نهاية كل شهر الى وزارة المالية الاتحادية دائرة المحاسبة.
ثانيا: لا يجوز إجراء أي مناقلة ضمن تخصيصات (أعمار وتنمية مشاريع الأقاليم والمحافظات) بين المحافظات
المادة-10-
لوزير المالية الاتحادي بالتنسيق مع وزير التخطيط الاتحادي مناقلة التخصيصات المعتمدة للمشاريع الاستثمارية الواردة في الموازنة العامة الاتحادية لسنة /2011 التي لم تنفذ ما نسبته(25%) من تخصيصات كل مشروع خلال ستة أشهر من إقرار الموازنة على أن لا تؤثر على التزامات الجهة المنفذة التعاقدية، وتحويلها إلى مشاريع أخرى وتستثنى من ذلك المشاريع التي لم يبدأ التنفيذ بها لأسباب أمنية قاهرة
المادة-11-
أولا" : عند نقل الموظف من دائرة من دوائر الدولة الممولة مركزيا "أو ذاتيا " إلى القطاع الخاص تتحمل وزارة المالية الاتحادية نصف راتبه الذي يتقاضاه من الدوائر المنقول منها لمدة سنتين اعتبارا " من تاريخ نقله على إن تقطع علاقته من دائرته نهائيا"
ثانيا " :تقوم الدائرة المنقولة منها الموظف بصرف نصف الراتب المنصوص عليه في الفقرة (أولا") من هذه المادة إلى جهة القطاع الخاص المنقول إليها
المادة- 12-
يخول وزير البلديات والإشغال العامة الاتحادي صلاحية إجراء مناقلة بين تخصيصات موازنة المؤسسة البلدية ذات التمويل الذاتي للمحافظة الواحدة لتنفيذ الخدمات المطلوبة
المادة -13-
أولا : تحدد حصص المحافظات غير المنتظمة في إقليم بنسبة عدد سكانها من إجمالي النفقات المبينة في الجدول( الجدول/ د النفقات الحاكمة) الملحق بهذا القانون بعد استبعاد حصة إقليم كردستان البالغة (17%)
ثانيا " : تحدد حصة إقليم كردستان بنسبة (17%) من إجمالي النفقات المبينة في (الجدول/ د- النفقات الحاكمة) الملحق بهذا القانون على أن لا يتم التصرف بهذه الحصة إلا بعد التشاور والتنسيق بين الوزارة المعنية في الحكومة الاتحادية والوزارة المعنية في إقليم كردستان
ثالثا " :تحدد نسبة( 17%) من مجموع النفقات التشغيلية ونفقات المشاريع الاستثمارية للموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها لإقليم كردستان بعد استبعاد النفقات السيادية المتمثلة بـ(مجلس النواب، ورئاسة الجمهورية، ومجلس الوزراء، ووزارة الخارجية، ووزارة الدفاع، أجور المفاوضات والمطالبات القانونية للديون، أجور تدقيق ومتابعة وملاحقة الأموال في الخارج، أجور تدقيق شركة (ارنست ويونغ) ولجنة الخبراء الماليين، المساهمة في كلفة إنتاج النفط الخام المصدر بما فيها عقود الشركات الأجنبية المنفذة لاقليم كردستان، فوائد القروض الأجنبية، فوائد على على سندات حوالات الخزينة العامة، فوائد السندات على إطفاء الديون الخارجية للقطاع الخاص، مبالغ المساهمات العربية والدولية، مبالغ تعويضات حرب الكويت، النفقات التشغيلية لمديرية السفر والجنسية وقيادة قوات الحدود، تسوية الديون في الخارج، الفوائد المترتبة على اعادة هيكلية الديون الخارجية بموجب اتفاقية دول نادي باريس ودول خارج نادي باريس، أجور نقل النفط الخام المصدر عبر تركيا، اقساط الاتفاقيات الثنائية مع دول نادي باريس ودول خارج نادي باريس والمشاريع الاستثمارية للشركات النفطية الأجنبية).
رابعا": عند حصول زيادة أو انخفاض في إجمالي نفقات الموازنة العامة الاتحادية تضاف أو تخفض حصة إقليم كردستان تناسبيا" مع هذه الزيادة والنقصان على موازنة إقليم كردستان مع مراعاة أحكام البند( ثانيا") من هذه المادة بما فيها التعديلات التي تجري على النفقات السيادية من مناقلة النفقات السيادية إلى نفقات عامة بنفس النسبة المذكورة أعلاه.
على رئيس مجلس الوزراء الاتحادي الاتفاق مع رئيس إقليم كردستان حول نفقات( الرواتب والتسليح والتجهيز ) لقوات حرس الإقليم بما ينسجم مع الدستور ودفع سلف يتفق عليها لتغطية ذلك لحين صدور قانون ينظم الاستحقاقات وتسديدها.
المادة -14-
اولا"-أ- يقوم ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق والتعاون مع ديوان الرقابة المالية لأقليم كردستان باحتساب وتحديد الإيرادات الاتحادية المستحصلة في الإقليم لهذه السنة وتقوم وزارة المالية في الإقليم بتحويلها إلى وزارة المالية الاتحادية شهرياً.
ب- يتم تسوية المستحقات بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية للسنوات من (2004 ولغاية 2010) والسنوات اللاحقة لها بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق والتعاون مع ديوان الرقابة المالية لإقليم كردستان.
ثانيا": عند عدم تسديد الإيرادات الاتحادية المستحصلة الى الخزينة العامة الاتحادية تقوم وزارة المالية الاتحادية باستقطاع الحصة المحددة بموجب الفقرة(أ) من البند (أولا)من هذه المادة بما يعادل الإيرادات المخطط لها في الموازنة الاتحادية وتجري التسوية الحسابية لاحقا".
ثالثا":تقوم وزارة المالية الاتحادية باستقطاع مبالغ الضرر التي يسببها الإقليم أو المحافظة نتيجة عدم سماحه باستخدام الفضاء الجوي لجمهورية العراق لإغراض شركات الهاتف النقال المجازة من الحكومة الاتحادية من حصة الإقليم آو المحافظة عند التمويل وتحديدا من الإيرادات المستحصلة من إجازات ورسوم الهاتف النقال.
رابعا": تتولى وزارة النفط الاتحادية بتحديد الضرر الذي تسببه اي جهة نتيجة التصرف بالنفط الخام المستخرج لغرض التصدير والاستهلاك المحلي.
المادة 15-
يعاد النظر في حصة إقليم كردستان والمحافظات غير المنتظمة بإقليم في الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2011 وما بعدها في ضوء نتائج الإحصاء والتعداد السكاني لسنة 2011 وعلى أن يتم في ضوء تحديد المبلغ الحقيقي لحصة الإقليم أو المحافظة غير المنتظمة بإقليم في الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2011 وعرض الفرق على مجلس الوزراء الاتحادي لتسويته.
المادة 16-
أولا: تقيد جميع إيرادات الدوائر الممولة مركزيا "إيرادا"نهائيا"للخزينة العامة الاتحادية للدولة ويتم إظهارها في موازين المراجعة.
ثانيا": استثناء من حكم البند اولا لوزير المالية الاتحادي إضافة مبالغ الإيرادات الشهرية التي تحققها دوائر وزارة الصحة الاتحادية إلى ميزانية هذه الوزارة.
المادة - 17-
تحول جميع إيرادات هيئة الاتصالات والإعلام إلى حساب الخزينة الاتحادية للدولة وتتولى وزارة المالية الاتحادية تخصيص موازنة للهيئة من الواردات التي تستلمها.
المادة-18-
تلتزم الوزارات الاتحادية والجهات غير المرتبطة بوزارة بالجدول /ج عدد القوى العاملة للوزارات والدوائر الممولة مركزيا لسنة 2011الملحق بهذا القانون ولوزير المالية الاتحادي صلاحية استحداث الوزارات .
المادة-19-
تراعى عدالة توزيع القروض التي تقدم للحكومة الاتحادية على أقاليم ومحافظات العراق وحسب نسب سكانها بعد الاخذ بنظر الاعتبار المشاريع الإستراتيجية الممولة من هذه القروض حصرا".
المادة -20-
أولا": قيام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بالتنسيق المسبق مع المحافظات ومجالسها عند اختيار المشاريع.
ثانيا للوزارة الاتحادية تكليف المحافظة بتنفيذ المشاريع الاستثمارية المخصصة بموازنتها والعائدة لتلك المحافظة.
ثالثا": للمحافظة تكليف أي وزارة من الوزارات الاتحادية او حسب الاختصاص لتنفيذ المشاريع الاستثمارية في تلك المحافظة على حساب تخصيصات (أعمار وتنمية الأقاليم والمحافظات) المخصصة لها.
المادة -21-
تعد الرئاسات الثلاث ضوابط لصرف المنافع الاجتماعية بالتنسيق مع وزارة المالية الاتحادية وديوان الرقابة المالية الاتحادي وعلى ان يجري الصرف وفق أحكام المادة(29) من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2008 رقم (20) لسنة 2008 لحين إصدار هذه الضوابط والمصادقة عليها من قبل مجلس الوزراء.
المادة-22
اولا": لوزير المالية الاتحادي تامين التخصيصات المالية للموظفين العاملين في الشركات والهيئات العامة الممولة ذاتيا" التي سيتم استحداث الدرجات الوظيفية لهم نتيجة لنقل خدماتهم إلى ملاك الدوائر الممولة مركزيا وفقا للمادة (18) من هذا القانون لتغطية احتياجاتهم من الموظفين.
ثانيا": على الوزارات الاتحادية كافة إيقاف التعيينات ضمن ملاك التشكيلات التابعة لها من الشركات العامة والهيئات الممولة ذاتيا التي تتلقى منحة من الخزينة العامة الاتحادية للدولة أو القروض من المصارف الحكومية على ان تحذف الدرجات الوظيفية ضمن مفردات ملاك الجهات مدار البحث عند شغورها بسبب النقل أو الإحالة إلى التقاعد أو الاستقالة أو الوفاة.
المادة 23-
أولا: تستقطع نسبة 20% من رواتب رئيس مجلس النواب ونائبيه ورئيس اللجمهورية ونوابه ورئيس مجلس الوزراء ونوابه.
ثانيا":تستقطع نسبة(10%) من رواتب مجلس القضاء الاعلى ونوابه واعضاء مجلس النواب والوزراء ومن بدرجتهم ومن يتقاضى راتب وزير ومن هم بدرجة وكيل وزارة والمستشارين واصحاب الدرجة الخاصة والمدراء العامين ومن بدرجتهم والعاملين في مجلس النواب ورئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء (رئاسة الوزراء/ امانة مجلس الوزراء/ مجلس الامن الوطني /مكتب القائد العام للقوات المسلحة / جهاز المخابرات الوطني العراقي/ الهيئة الوطنية للاستثمار).
المادة-24-
اولا": تقدم الوزارات ودوائر الدولة الاتحادية كافة حساباتها الشهرية (موازين المراجعة) في موعد لا تتجاوز مدته (10 أيام)من نهاية كل شهر الى وزارة المالية الاتحادية - المحاسبة.
ثانيا: لا يجوز اجراء اي مناقلة ضمن تخصيصات اعمار وتنمية مشاريع الاقاليم والمحافظات بين المحافظات.
المادة -25-
اولا": لوزير المالية الاتحادي اعادة تخصيص المبالغ المعتمدة ضمن الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2010 لاغراض المشاريع الاستثمارية للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ومشاريع تنمية وتسريع اعمار المحافظات وانعاش الاهوار والمشاريع البترودولار وغير المصروفة الى تخصيصات الجهة المستفيدة حصرا لصرفها خلال سنة 2011 لانجاز المشاريع الاستثمارية استناءا من احكام القسم الرابع /أ من قانون الادارة المالية والدين العام رقم 95 لسنة 2004 .
ثانيا". لوزير المالية الاتحادي تخصيص مبالغ عن كميات المعادلة(1) دولار عن كل برميل نفط خام منتج في المحافظة أو دولار واحد نفط خام مكرر في مصافي المحافظة ودولار واحد عن كل 150 متر مكعب منتج من الغاز الطبيعي في المحافظة عن مستحقات المحافظة لعام 2010 والتي لم تدرج ضمن موازنة السنة المذكورة اعلاه لسبب تاخر ارسال المشاريع الجديدة من قبل المحافظة المعنية الى وزارة التخطيط باعتبارها حقوق مكتسبة وواجبة الدفع للمحافظة.
المادة 26-
على مجلس الوزراء اعداد قانون ينظم ملاكات ورواتب منتسبي مجلس النواب ورئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء.
المادة 27-
منع تاجير الطائرات الخاصة بشكل مطلق على حساب الدولة للجهات كافة باستثناء الرئاسات الثلاث.
المادة 28-
لا تزيد المكافآت النقدية او العينية الممنوحة للعاملين على مليون دينار سنويا للشخص الواحد ولغير العاملين لقاء خدمة مؤداة الى الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة وضمن التخصيصات المقرة بالموازنة المختصة وبموجب تعليمات تصدرها وزارة المالية الاتحادية.
المادة 29-
يحال رئيس الدائرة لوحدة الانفاق الى التحقيق وفق القوائم القانونية والتعليمات النافذة التي يتخلف عن تقديم الحسابات الختامية لسنة 2010 لدائرته بعد نفاذ القانون في الموعد المحدد في قانون الادارة المالية والدين العام رقم 95 لسنة 2004.
المادة 30-
اولا: لايعمل باي قرار مخالف بهذا القانون ولاتتحمل الخزينة العامة الاتحادية اي اعباء مالية لهذا القرار مالم يكتسب الشرعية القانونية ويصادق عليه في مجلس النواب.
ثانيا :تقدم مشروعات القوانين المالية من قبل مجلس الوزراء الى مجلس النواب ولاتنفذ باثر رجعي.
المادة 31 -
تلتزم الشركات العامة بمراعاة احكام القسم (8) من قانون الادارة المالية والدين العام رقم (95) لسنة 2004.
المادة 32 -
تلزم وزارات الكهرباء والاتصالات والبلديات والاشغال العامة الاتحادية وامانة بغداد والبلديات في المحافظات بتفعيل جباية اجور الكهرباء والهاتف والماء والمجاري من المواطنين واصحاب الاعمال والمصانع والجهات الحكومية والقطاع العام وغيرهم لغرض زيادة مواردها الذاتية وتقليل الاعتماد على الموازنة العامة الاتحادية.
المادة 33-
على الوزرات الاتحادية كافية والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات الشراء من القطاع العام مع مراعاة المنافسة في السعر والجودة اضافة الى التعامل مع وزارة النقل كناقل وطني.
المادة 34-
عدم تمويل الشركات العامة الممولة ذاتيا من قبل الموازنة العامة الاتحادية وبامكان الشركات المذكورة الاقتراض من المصارف الحكومية وفقا لقانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 بعد تقديمها لدراسات الجدوى باستثناء المديريات التابعة لوزارة الكهرباء الاتحادية وشركات وزارة الزراعة الاتحادية وشركات التصنيع العسكري التي تم الحاقها بوزارتي الدفاع والصناعة والمعادن الاتحاديتين والشركة العامة للسكك الحديد العراقية التابعة لوزارة النقل الممولة ذاتيا.
المادة 35-
عدم التعيين في اية وظائف قيادية (مدير عام فما فوق) مالم يوجد لها درجة في قانون الوزارة والهيكل التنظيمي الصادر استنادا الى قانون الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة.
المادة 36-
للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة إحالة الموظفين الفائضين عن الحاجة ممن لديهم خدمة تقاعدية لا تقل عن 15 سنة ولا تقل أعمارهم عن الخمسين سنة إلى التقاعد.
المادة 37-
تلزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وكافة الجهات الرسمية الأخرى عدم تحمل نفقات إيفاد منتسبيها عن زيارات الاطلاع والمشاهدة وتنظم الايفادات لحضور المؤتمرات والندوات وورش العامل والاجتماعات بموجب تعليمات تصدر عن مجلس الوزراء باقتراح من وزارة المالية والأمانة العامة لمجلس الوزراء.
المادة 38-
أولا : تعفى من الرسوم كافة البضائع والسلع المستوردة من قبل دوائر الدولة والقطاع العام باسمها ولاستخدامها.
ثانيا: يشمل الإعفاء أعلاه البضائع والسلع المستوردة لدوائر الدولة والقطاع العام من حكومات ومؤسسات مانحة.
المادة 39-
يقوم البنك المركزي العراقي بتقديم قرض بمبلغ 5 مليار دولار لدعم برامج ومشاريع الموازنة الاتحادية للعام 2010 وفق شروط وجدولة يحددها البنك المذكور بالتنسيق مع مجلس الوزراء لغرض تسديد وعلى ان يقوم مجلس الوزراء بإضافة ما يقابله من مشاريع وبرامج ضمن موازنة اتحادية لعام 20100
المادة 40-
الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظين ورؤساء المجالس المحلية والبلديات والجهات المعنية تنفيذ هذا القانون.
المادة 41-
على وزير المالية الاتحادي إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة 42-
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ اعتبارا من 1 كانون الثاني 2011 .