قرارات جديدة من الحكومة العراقية
ترأس رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الرابعة والعشرين لمجلس الوزراء العراقي، والتي ناقشت تطورات الأحداث في البلاد، بالإضافة إلى بحث الموضوعات المدرجة ضمن جدول الأعمال.
وشهدت الجلسة استعراض الإجراءات الحكومية في مجالات الوقاية والسيطرة الصحية التوعوية للحد من انتشار فايروس «كورونا» وتأمين اللقاحات وتوزيعها على المؤسسات الصحية في بغداد والمحافظات، لتكون متاحة أمام جميع المواطنين، بحسب بيان للمكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء.
وذكر البيان، أن مجلس الوزراء استضاف رئيس مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لمناقشة احتياجاتهم لتسهيل إجراء الانتخابات المبكرة في موعدها في العاشر من تشرين الأول 2021 حيث تمت:
أولا/ الموافقة على:
- استمرار عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالفقرة (2) من قرار مجلس الوزراء (61 لسنة 2018)، واستثنائها من الفقرات (5 ،6، 12) من أعمام وزارة المالية المرقم بالعدد (2437) في 27 كانون الثاني 2010 . - استمرار عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالفقرة (23) من قرار مجلس الوزراء (276 لسنة 2019).
- تأجيل استثناء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، من إجراءات إيجار المخازن التابعة للمفوضية المبينة في المادة (40) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة (21 لسنة 2013)، والتي تتعلق بأجور الخدمة بنسبة (2%) من أحكام المادة (11/ الفقرة اولا)، والمادة (26/الفقرة ثالثا/ج)، بخصوص تمديد بدل الإيجار المسمى في العقد تفرض زيادة بنسبة (10%) من إيجار السنة السابقة.
ثانيا/ تعديل قرار مجلس الوزراء (91 لسنة 2021 )، بحسب الآتي:
- الموافقة على تخصيص وزارة المالية (3000000000) دينار، فقط ثلاثة مليارات دينار، إلى أمانة بغداد من احتياطي الطوارئ للسنة المالية/2021، لتوسعة شارع (77) وشارع (80)، وطريق بغداد- كوت، رستمية، وإعادة القابلوات إلى مسارها الصحيح بحسب المواصفات الفنية المقدمة من وزارة الكهرباء، استنادا إلى أحكام المادة (5) من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/2021.
- تأمين مبلغ (2000000000) دينار، فقط ملياري دينار للمشروع المذكور آنفا، من خلال المناقلة ومن خلال التنسيق بين وزارتي المالية والتخطيط.
ثالثا/ الموافقة على مشروع قانون معهد إعداد مفوضي الشرطة، والذي دققه مجلس الدولة وإحالته إلى مجلس النواب، استناداً إلى أحكام المادتين (61/البند أولا، و 80/البند ثانيا) من الدستور، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات وزارة الداخلية بموجب كتابها المرقم بالعدد (ت.ش/سري/926) المؤرخ في 8 تشرين الثاني 2020، وملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء المثبتة بموجب مذكرتها ذات العدد (م د/ق/2/2/12/42/47 ل ق) المؤرخة في 3 شباط 2020.
رابعا/ الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء (29 لسنة 2019) ليصبح بالشكل التالي:
- الموافقة على شطب وزارة المالية المبالغ المالية وفوائدها كافة التي ترتبت بذمم الموظفين في مؤسسة السجناء السياسيين، ممن استشهد منهم جراء العمليات الإرهابية حصرا بدلا من إطفائها، استنادا إلى أحكام المادة (46) من قانون الإدارة المالية الاتحادية (6 لسنة 2019) المعدل، وقرار مجلس الوزراء (28 لسنة 2020).
خامسا/ الموافقة على التنازل عن مبلغ ضريبة الدخل عن إصدار سندات جمهورية العراق لسنة/ 2006، المترتب بذمة المصرف التجاري العراقي حصرا للسنوات من 2006 لغاية 2017، البالغ مقداره (5701142000) دينار، فقط خمسة مليارات وسبعمائة وواحد مليون ومائة واثنان وأربعون الف دينار، على وفق أحكام المادة (46) من قانون الإدارة المالية الاتحادية (6 لسنة 2019)، وقرار مجلس الوزراء (28 لسنة 2020).
سادسا/ إقرار الاستراتيجية الوطنية لأمن البنى التحتية الحرجة (الحساسة)، المثبتة ربط كتاب مجلس الأمن الوطني ذي العدد (5/1/770) المؤرخ في 12 تموز 2020، وقرار مجلس الامن الوطني (13 لسنة 2020)، مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الأمانة العامة لمجلس الوزراء المثبت بموجب مذكرة الدائرة القانونية ذات العدد (م.د/ق/2/38/42/294 ل.ق)، المؤرخة في 6 تشرين الأول 2020.
باسنيوز