العفو العام.. قانون أم قرار
* من المفروض أن يكون تسمية الموضوع (قرار العفو العام) وليس (قانون العفو العام) كما تم تسميته لأن القانون يشرع والقرار يتخذ سلطوياً أو تشريعياً.
* عندما نقول (قانون العفو العام) تشمل كلمة (العام) جميع المحكومين بالإعدام والمؤبد والمحكومين الآخرين بقضايا جنائية وغيرها من العقوبات القضائية وذلك بقوة القانون المذكور بدون إستثناء وفي حالة إستثناء الإرهابين ومن شابههم لا يبقى هنالك قانون يسمى (بالعفو العام) والمفهوم القانوني والسياسي واللغوي لهذه الكلمة أو التسمية (العام) هو واضح وضوح الشمس لذلك من المفروض أن يعيد مجلس النواب العراقي قراءة جديدة ليس لهذا الموضوع فقط وإنما لجميع القضايا الأخرى في المستقبل والتي تمس حياة العراقيين وأن تكون التشريعات والقوانين لصالح الشعب أولاً وليس لطائفة أو مكون آخر أو لصالح الحكومة ومؤسساتها.
* العفو عن السجناء عادة وكما نراه في جميع بلدان العالم بمختلف أنظمتها السياسية يأتي عن طريق قرار خاص أو بأمر خاص من قبل السلطات العليا كـ (رئيس الجمهورية) أو (رئيس الوزراء) المخول باتخاذ أي قرار ضمن صلاحياته الممنوحة له من قبل مجلس النواب.
وأخيراً (القانون) يشرع و(القرار) يتخذ من قبل الجهات المختصة والفرق شاسع بين الحالتين وأرجو من مجلس النواب العراقي الموقر أن يكون أكثر وعياً في حالة تعامله مع التسميات والمصطلحات اللغوية والقضائية وما ينتج عنها من الحالات السلبية مستقبلاً.