• Monday, 23 December 2024
logo

احتجاجاً على قراراتها ضد إقليم كوردستان.. قاضي كوردي يعلن انسحابه من المحكمة الاتحادية

احتجاجاً على قراراتها ضد إقليم كوردستان.. قاضي كوردي يعلن انسحابه من المحكمة الاتحادية

أعلن عبد الرحمن سليمان،  القاضي الكوردي في المحكمة الاتحادية، خلال مؤتمرٍ صحفي، اليوم الثلاثاء 12 آذار 2024، انسحابه من المحكمة الاتحادية، احتجاجاً على قراراتها الأخيرة، بشأن إقليم كوردستان.

وعزا سليمان أسباب انسحابه إلى ما لمسه، من وجود نزعة في قرارات المحكمة، نحو العودة إلى المركزية في الحكم، والابتعاد عن النظام الاتحادي على حساب سلطات إقليم كوردستان.

وقال سليمان، "من منطلق شعوري بالمسؤولية، أمام شعب كوردستان بجميع مكوناته، وأمام مؤسساته، وكيانه الدستوري، فإنني أعلن انسحابي من عضوية المحكمة الاتحادية العليا، بعدما تعذرت الأسباب التي ذكرتها في تحقيق الأهداف التي شغلت المنصب من أجلها، وفي تغيير اتجاهات المحكمة".

وذكر سليمان الأسباب التي خلقت عنده قناعة الانسحاب من المحكمة في عدة نقاط وهي:

1-   من خلال ممارستي لعملي لمست وجود نزعة في قرارات المحكمة المتتالية نحو العودة التدريجية إلى أسس النظام المركزي للحكم والابتعاد شيئاً فشيئاً عن أسس ومبادئ النظام الاتحادي الفدرالي من خلال توسيع نطاق الصلاحيات الحصرية للسلطة الاتحادية الواردة على سبيل الحصر في المادة 110 من دستور العراق عام 2005 على حساب السلطات الممنوحة للأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في أقليم أو السلطات المشتركة الواردة في اللاحقة لها.

2- إن المحاكم الدستورية في جميع الأنظمة السياسية التي تتبنى النظام الفدرالي الاتحادي هي ضمانة لحماية وترسيخ هذا النظام وحفظ التوازن بين السلطات الاتحادية وسلطات الولايات أو الأقاليم ومنع تجاوز كل مستوى من مستويات الحكم على صلاحيات المستوى الآخر، غير أن ما لمسته غير ذلك، هو عكس ذلك.

3- أن ما لمسته في اتجاهات وقرارات المحكمة الاتحادية العليا وتفسيراتها للدستور هو الاتجاه نحو التفسير الخارج عن السياق، بما يمس بالعديد من المبادئ الدستورية ومن ضمنها المبدأ الفدرالي والفصل بين السلطات.

4- بالنظر لعدم سن وتشريع قانون جديد للمحكمة الاتحادية العليا وفق ما تقتضيه المادة 92 من الدستور، فإن مواد ونصوص قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم 30 لسنة 2005 المعدل الذي شرع قبل نفاذ دستور دستور 2005 والمتعلقة بتشكيل المحكمة وآلية التصويت فيها، أثناء إصدار الأحكام والقرارات والتي تكون في معظمها بالأكثرية جعلت ممثلي إقليم كوردستان، وهما قاضيان فقط ضمن العدد الإجمالي لأعضاء المحكمة التسعة عاجزين من الناحية العددية من تفادي صدور قرارات وأحكام تعتبر في نظرهما ماسة بحقوق الإقليم وكيانه الدستوري وأقصى ما يمكن فعله هو تثبيت الرأي المخالف لرأي الأكثرية، ليذهب اعتراضنا دون جدوى.

وأعلنت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، يوم الـ 21 فبراير شباط الماضي، تقليص عدد مقاعد برلمان إقليم كوردستان من 111 مقعداً إلى 100 مقعد، بعد أن قضت بعدم دستورية مقاعد الكوتا.

وأصدرت المحكمة العليا عدة قرارات بشأن قانون انتخابات إقليم كوردستان، تضمنت:

1- تتولى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق مسؤولية إجراء الجولة السادسة من الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان والإشراف عليها بدلاً من مفوضية إقليم كوردستان للاستفتاء والانتخابات.

2- وبالنسبة للجولة السادسة لانتخابات برلمان كوردستان؛ يتم تقسيم إقليم كوردستان إلى أربع دوائر انتخابية.

3- إلغاء عدد مقاعد الكوتا الـ 11 مقعداً، واعتبارها غير دستورية. وبناءً على ذلك، يصبح العدد الإجمالي لمقاعد برلمان كوردستان 100 مقعد بدلاً عن 111 مقعداً.

 

 

 

كوردستان 24

Top